الصيمري

169

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

القصاص ، وإن قالا : كذب سقط قوله ، وإن لم يشهدا لم يلزمه أكثر من الدية . والمعتمد أنه يحلف القسامة ، ويحكم له بالدية أو القصاص ، وهو المشهور عند أصحابنا المتأخرين ، وبه أفتى العلامة ونجم الدين . مسألة - 21 - قال الشيخ : إذا جنى على غيره جناية ، فادعى نقصان الضوء في إحدى العينين ، قيس إلى العين الأخرى باعتبار مدى ما يبصر فيهما من أربع جوانب بلا خلاف ، فان ادعى النقصان فيهما قيس عندنا إلى من هو في أبناء سنه فما نقص عن ذلك حكم له به مع يمينه . وقال الفقهاء : القول قول المجني عليه مع يمينه بلا اعتبار ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 22 - قال الشيخ : في الأربعة الأجفان الدية كاملة ، وفي كل جفنين من عين واحدة خمسمائة دينار ، وفي الأسفل ثلث ديتها ، وفي الأعلى ثلثا ديتها ، وبه قال الشافعي ، الا أنه قال : في كل واحد منهما نصف ديتهما ، أي : لا فرق بين الجفن الأعلى والأسفل ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 1 ) ، وهو المعتمد ، وادعى هنا الإجماع من الفرقة . وقال في النهاية : في الأعلى الثلث وفي الأسفل النصف ( 2 ) فعلى هذا ينقص سدس الدية وقال مالك : في الأجفان الحكومة . مسألة - 23 - قال الشيخ : في النافذة في الأنف إذا لم تنسد ثلث الدية ، فإن انسدت كان فيها عشر دية الأنف مائة دينار . وقال الشافعي فيهما معا الحكومة . والمعتمد أنها إذا لم تنسد كان فيها ثلث الدية ، وإن انسدت كان فيها خمس الدية

--> ( 1 ) المبسوط 7 / 130 . ( 2 ) النهاية ص 764 .